سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
343
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة و امره ان يفرض لشبّاب قريش ، ففرض لهم ، فقال على بن الحسين عليهما السلام فاتيته فقال : ما اسمك ؟ فقلت على بن الحسين فقال ما اسم اخيك ؟ فقلت : على فقال : على و على ما يريد ابوك ان يدع احدا من ولده الّا سمّاه عليّا ثمّ فرض لى ، فرجعت الى ابى فاخبرته ، فقال : ويلى على ابن الزرقاء دبّاغة الأدم ، لو ولد لى مأة لاحببت ان لا اسمى احدا منهم الّا عليّا . تقوله : و قال الرّضا عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 128 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد از بكر بن صالح از سليمان جعفرى قال : سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او على او الحسن او الحسين او جعفر او طالب او عبد اللّه او فاطمة من النّساء . متن : و تكنيته بأبي فلان إن كان ذكرا أو أم فلان إن كان أنثى . قال الباقر ( عليه السلام ) إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ع : مستحب است براى طفل كنيه قرار دهند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر مذكر باشد او را به ابو فلان ياد كرده و اگر مؤنث است به امّ فلان بخوانند .